Skip to main content

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — Page 145

Contributors:

P.145
ولو كان عن التدبير ، فالظاهر عدم الرجوع لقدرته على نقضه ، إلَّا أن يكون منذوراً وقلنا بعدم جواز الرجوع . ولو رجعا بعد موته اغرما للورثة ، ويحتمل التغريم للوارث . وإن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث ، فنفوذ عتقه مسبّب عن الشهادة . ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كلَّه سوى الدم . نعم يعزّر المعترف بالعمد دون المخطئ . ولو ثبت التزوير نقض الحكم ، وعزّروا وشهّروا وغرّموا ما فات بشهادتهم . وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما . لأنّه تعارض ، ولا بإقرارهما لأنّه رجوع .