درس 108 [ في الوقوف بعرفة ]
يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحجّ ، وله مقدّمات مسنونة : الخروج يوم التروية إلَّا لمن يضعف عن الزحام ، كالعليل والهرم والمريض والمرأة ، فيتقدّم بما شاء ، والدعاء عند التوجّه إلى منى وفيها ، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر ، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر ، وظاهر الحلبيّ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) تحريمه ، ثمّ لا يتجاوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس فيكره قبله ، وظاهر الشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) تحريمه لرواية هشام بن الحكم ( 5 ) ، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي ، ويتأخّر الإمام حتّى تطلع الشمس بالمشعر ، للتأسّي ( 6 ) ولقول الصادق عليه السلام ( 7 ) : إنّه من السنّة . والدعاء عند الخروج إلى عرفة ، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة ، وقال الحسن ( 8 ) : يضربه حيث شاء ، والأوّل أصحّ . فعلى هذا لا يدخل عرفات