درس 48 [ في صلاة العيدين ]
تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة ، إلَّا أنّها مع اختلالها تصلَّى ندباً جماعة وفرادى ، [ ومنع أبو الصلاح ( 1 ) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب ] ( 2 ) وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن ( 3 ) والصدوق ( 4 ) سقوطها بفوات الإمام ، لصحيحة ( 5 ) محمّد بن مسلم ( 6 ) عن أحدهما عليه السّلام ، وقال عليّ بن بابويه ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) : يصلَّي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعاً ، لما روي ( 9 ) عن عليّ عليه السّلام من فاتته فليصلّ أربعاً ، ثمّ ابن بابويه ( 10 ) يجعلها بتسليمة ، وابن الجنيد ( 11 ) بتسليمتين . ويشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعداً . ولا تقضى مع الفوات وجوباً ، وجوّزه الشيخ ( 12 ) ، واستحبّه ابن إدريس ( 13 ) ، وفصل ابن حمزة ( 14 ) بقضاء مستمع