( 6 ) الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السّلام يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته ؟ فأجابه عليه السّلام : يصرفه إلى أدنا هما وأقربهما من مذهبه فان ذهب إلى قول العالم عليه السّلام : « لا يقبل اللَّه الصدقة وذو رحم محتاج » فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى ، حتّى يكون قد أخذ بالفضل كله .
( 7 ) الاختصاص : قال : سمعت الحسين بن علي صلوات اللَّه عليهما يقول :
سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : ابدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك وقال : لا صدقة وذو رحم محتاج .
( 8 ) الخصال : عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تصلح المسألة إلَّا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة .
( 9 ) وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تقطعوا على السائل مسئلته فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم .
( 10 ) الخصال : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المعطون ثلاثة : اللَّه رب العالمين ، وصاحب المال ، والذي يجري على يديه .
عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاؤجروا كلَّهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجره شيئا .
( 11 ) أمالي الصدوق : عن ابن خالد ، عن الرضا عليه السّلام قال : النظر إلى ذريتنا عبادة ، فقيل له : يا ابن رسول اللَّه النظر إلى الأئمة منكم عبادة ؟ أم النظر إلى جميع ذرية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ فقال : بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عبادة .
هامش
( 6 ) ج 93 ص 143 .
( 7 ) ج 93 ص 147 .
( 8 ) ج 93 ص 152 .
( 9 ) ج 93 ص 158 .
( 10 ) ج 93 ص 175 .
( 11 ) ج 93 ص 218 .