« المجالس بالأمانة » ، ولكن هناك استثناءات خاصة لهذه الحالة .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المجالس بالأمانة » ( 1 ) .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه ، إلا أن يكون ثقة أو ذكراً له بخير » ( 2 ) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « المجالس بالأمانة إلاّ ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه » ( 3 ) .
2 - حث الشارع المقدس على الوفاء بالوعود إلى جانب وجوب الوفاء بالعهود والعقود ، حيث يرتقي بالوعد إلى درجة العهد .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد » ( 4 ) .
وعن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ، ولمقته تعرض ، وذلك قوله : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) » ( 5 ) .
3 - وجوب الصدق في الحديث وفي التعامل مع الآخرين .
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 471 ، ب 71 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 471 ، ب 71 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 471 ، ب 71 ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 515 ، ب 109 ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 515 ، ب 109 ، ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 8 : 513 ، ب 108 ، ح 1 .