وأربعاء في العشر الأوسط منه ، وهو أقرب إلى النصف من الشهر ، وربما كان النصف بعينه ، وآخر خميس في الشهر » ( 1 ) .
وقد وردت نصوص أخرى تؤكد أن المهم هو صوم أيام ثلاثة من كل شهر إذا لم يتمكن من الالتزام بهذه الأيام خاصة ، أو كان فيها تعب ، وجاءت الرخصة بتأخيرها إلى الشتاء أو غير ذلك من التقديم والتأخير ، كما جاءت النصوص بقضائها أيضاً ، أو التعويض عنها بالصدقة بمد من طعام عن كل يوم .
كما ورد في بعض النصوص الحث على صيام أيام البيض من الشهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 311 ، ح 27 ، كمال الستين بإضافة استحباب صوم شعبان كما أشير إليه في بعض الروايات الأخرى .