دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء .
أقول : هذا أيضا بعض عبارات كتاب ظريف وهو أيضا مشتمل على أمور :
الأول : أنّ كسرها موجب لخمس دية اليد إذا جبر على غير عثم ولا عيب ، ولكن المشهور أنّ هذا المقدار من الدية إنّما هو في ما إذا جبر على عثم أو لم يجبر أصلا ، وأمّا إذا جبر على غير عثم ولا عيب فديته أربعة أخماس دية الكسر كما يظهر من الجواهر وغيره .
الثاني : أنّه إذا انصدع - أي انشقّ بدون أن يفترق - فديته ثمانون دينارا كما مرّ في المنكب ولم أر مخالفا في ذلك .
الثالث : إذا أوضح فديته خمسة وعشرون دينارا فهو أيضا لا كلام فيه كالسابق .
الرابع : إذا نقلت منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون دينارا ولا كلام فيه كما مرّ في المنكب .
الخامس : إذا كان فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا كما مرّ نظيره .
السادس : قوله « فإن رضّ المرفق فديته ثلث دية النفس » فإنّك قد عرفت في المنكب أنّ المشهور قالوا بثلث دية العضو لا دية النفس وقد حملوا هذه الرواية بأنّ المراد منها رضّ المرفقين معا لا أحدهما .
السابع : أنّ العظم إذا فكّ من المفصل فديته ثلاثون دينارا ولكنّك عرفت في المسألة « 164 » أنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ في المنكب من العضو بحيث يتعطَّل
كتاب الديات — صفحة 257
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٢٥٧