پرش به محتوای اصلی

دلائل الصدق لنهج الحق — صفحه 272

پدیدآورندگان:

ص۲۷۲
قال المصنّف - طاب ثراه - [ 1 ] : [ الوجه ] الثاني : يجوز أن يترجّح الفعل ، فيوجده المؤثّر ، أو العدم فيعدمه ، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلَّمين [ 2 ] ، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجّح . قوله : « مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض ، فليفرض واقعا في وقت ، فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلى مرجّح آخر » . قلنا : ممنوع ؛ بل الرجحان الأوّل كاف ، فلا يفتقر إلى رجحان آخر . * * *
پاورقی
[ 1 ] نهج الحقّ : 122 . [ 2 ] انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي 1 / 107 - 108 ، المنقذ من التقليد 1 / 29 ، شرح المقاصد 1 / 481 - 482 .