پرش به محتوای اصلی

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 59

پدیدآورندگان:

ص۵۹

كتاب الخمس

ويجب : في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة ، حواها العسكر أو لا ، وسواء كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام . ولو غنمت بغير إذنه ، فله ، ولو سرق أو أخذ غيلة ، فلآخذه ، وفيه ( 1 ) الخمس . وفي المعادن ، كالذهب والفضة وغيرهما . وفي الكنز وما يخرج من البحر ، كاللآلئ . وفي أرباح التجارة ، والزراعة ، والصناعة ، وأرض الذمي - إذا اشتراها من مسلم - والحلال الممتزج بالحرام ، ولم يعرف مالكه ولا قدره . ونصابه : قد يكون نصاب الزكاة ، كالكنز والمعدن . وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة ، كالأرباح . وقد يكون دينارا ، كالغوص في غير الحيوان ، أما الحيوان فإنه صيد
پاورقی
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيها .