پرش به محتوای اصلی

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
وصورته : عفوت عن حقي من الجناية ، أو : عفوت عنك ، أو : عن فلان ، وما أدى ذلك . وكذا يصح العفو على مال ، فيقول : عفوت عن فلان على مائة درهم ، مثلا ، فيصح مع بذل الجاني . وهل يلزمه البذل ؟ قولان ، أقربهما ذلك ، لحفظ النفس . ولو عفى على الدية ، وجب دية المقتول لا القاتل ( 1 ) .
پاورقی
1 - تظهر الفائدة فيما لو كان المقتول امرأة أو ذ ميا والقاتل رجلا مسلما ، وجب دية المرأة والذمي . ( ابن المؤلف )
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 317 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت