پرش به محتوای اصلی

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
ويلزم العامل - مع الإطلاق - كل عمل متكرر ( 1 ) . وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم ، كالنصف . ويجوز اشتراط السائغ . ويشترط : كون المتعاقدين كاملين ، جائزي التصرف . ولو اختلفا في قدر الحصة ، فالقول قول المالك .
پاورقی
1 - في ( ت ، م ) : يتكرر .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 162 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت