ولو اختلفا في القيمة بعد التلف ، فالقول قول الغاصب ، على الأقوى ،
لأنه منكر .
* * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 152
پدیدآورندگان: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص۱۵۲
پدیدآورندگان: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )