پرش به محتوای اصلی

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
ولو اختلفا في القيمة بعد التلف ، فالقول قول الغاصب ، على الأقوى ، لأنه منكر . * * *