پرش به محتوای اصلی

دراسات في نهج البلاغة — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف ( 1 ) بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف ( 2 ) حكرة من بعد نهيك إياه فنكل ( 3 ) به وعاقبه من غير إسراف ) . عهد الأشتر
پاورقی
( 1 ) الاجحاف : الظلم ، يعني أن تكون الأسعار عادلة بالنسبة إلى : التاجر والمستهلك . ( 2 ) قارف : ارتكب وفعل ( 3 ) النكال : العقاب اي عاقب التاجر إذا احتكر بعد نهيك له