البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة .
فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله
منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل
وأسعار لا تجحف ( 1 ) بالفريقين من البائع والمبتاع ،
فمن قارف ( 2 ) حكرة من بعد نهيك إياه فنكل ( 3 ) به
وعاقبه من غير إسراف ) .
عهد الأشتر
هامش
( 1 ) الاجحاف : الظلم ، يعني أن تكون الأسعار عادلة بالنسبة إلى : التاجر والمستهلك .
( 2 ) قارف : ارتكب وفعل
( 3 ) النكال : العقاب اي عاقب التاجر إذا احتكر بعد نهيك له