Skip to main content

الدر المختار — Page 87

Contributors:

P.87
الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهل المثل ) على الصحيح ( وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر ، بخلاف البيع ( ويبدأ بيمينه ) لان أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه . ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد : أي يجعل
الدر المختار — Page 87 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي