وبه أفتيت مرارا . بحر .
قال المصنف : ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي . نعم لو أمر السلطان
بإجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا .
قلت : وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة ، أما إذا كان في المصر
حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد والولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في
إجابة المدعي ، لما أنه صاحب الحق ، كذا بخط المصنف على هامش البزازية ، فليحفظ .
( وركنها إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي
الدر المختار — صفحة 8
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨