Skip to main content

الدر المختار — Page 79

Contributors:

P.79
بالانكار ، وهذا ( لو ) كان ( بيع عين بدين وإلا ) بأن كان مقايضة أو صرفا ( فهو مخير ) وقيل يقرع . ابن ملك . ويقتصر على النفي في الأصح ( وفسخ القاضي ) البيع بطلب أحدهما أو بطلبهما ولا ينفسخ بالتحالف