تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
كبيت وحمام صغيرين ، لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) هبة ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب . وفي الصيرفية عن العتابي : وقيل يجوز لشريكه وهو المختار