كبيت وحمام صغيرين ، لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) هبة ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم
تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب .
وفي الصيرفية عن العتابي : وقيل يجوز لشريكه وهو المختار
الدر المختار — صفحة 586
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٦