قلت : العمادية وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب ، لأن المرأة ومتاعها في يد
الزوج فصح التسليم ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت :
ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر
وفي الجوهرة : وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار
الدر المختار — صفحة 582
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٢