( ليس للأب إعارة مال طفله ) لعدم البدل ، وكذا القاضي والوصي .
( طلب ) شخص ( من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا فلما كان الغد ذهب الطالب
وأخذه بغير إذنه واستعمله فمات ) الثور ( لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم بن يوسف ، لكن في
المجتبى وغيره أنه يضمن .
( جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن
الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة ، لا يقبل قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن )
العرف ( كذلك ) أو تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى ، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول
الدر المختار — صفحة 548
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٨