وفيها معزيا للقنية : تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع
المعير الجدار ليس للمشتري رفعها ، وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت البيع .
قلت : وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما ، واعتمده محشيها في تنوير البصائر ،
الدر المختار — صفحة 529
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٩