Skip to main content

الدر المختار — Page 511

Contributors:

P.511
وفيها : أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا . وفي الأشباه : لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين . ليس للسيد أخذ وديعة العبد . العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر