كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى : ابن مالك واعتمده ابن الكمال وغيره ، وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق وكان غالبا محيطا ) فلو غير محيط ضمن
( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) ،
الدر المختار — صفحة 475
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٥