تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى : ابن مالك واعتمده ابن الكمال وغيره ، وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق وكان غالبا محيطا ) فلو غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) ،
الدر المختار — صفحة 475 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي