كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن ، لأنه بهذا الاخذ التزم حفظه دلالة
بحر .
( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره .
الدر المختار — Page 465
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.465
Contributors: مكتب البحوث والدراسات