Skip to main content

الدر المختار — Page 444

Contributors:

P.444
( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح ( ولا يملك المالك فسخها في هذه