Skip to main content

الدر المختار — Page 428

Contributors:

P.428
ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجئ ، قيدنا بالمفيد لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال . وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر ، فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا . ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له )