Skip to main content

الدر المختار — Page 383

Contributors:

P.383
من دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة ) للربا ، وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال علي مائة حالة أو علي ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة )