Skip to main content

الدر المختار — Page 356

Contributors:

P.356
المدعى عليه فنكل . شرنبلالية ( وتجب في صلح ) وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ، لان المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه . ( وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه )