حادث بعد الابراء العام وأنه أقر به يلزمه . ذكره المصنف في فتاويه .
قلت : ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى ، فتأمل
الفعل في المرض أحط من فعل الصحة ، إلا مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه
صحيح في المرض لا في الصحة تتمة .
الدر المختار — صفحه 341
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۴۱