پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 341

پدیدآورندگان:

ص۳۴۱
حادث بعد الابراء العام وأنه أقر به يلزمه . ذكره المصنف في فتاويه . قلت : ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى ، فتأمل الفعل في المرض أحط من فعل الصحة ، إلا مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة تتمة .