وسنحققه في الصلح .
( أقر ) رجل ( بمال في صك وأشهد عليه ) به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض
وبعضه ربا عليه ، فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا
لاقرار . شرح وهبانية .
قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر ، غايته أن
يقال : بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها . ا ه قلت : وبه
الدر المختار — صفحة 333
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٣