لمعاينة يده هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا أما في دعوى الغصب و )
دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة أيضا .
بزازية :
( و ) ذكر أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن ، وبه استغنى عن
زيادة بغير حق
الدر المختار — صفحة 33
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣