فهو إقرار له وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة . لكنه مخالف لما مر
أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم .
ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على القبض ، فإن قال واسمي في كتاب
الدين عارية صح ، وإن لم يقله لم يصح .
قال المصنف : وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة ، فتأمل عند الفتوى .
الدر المختار — صفحة 283
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٣