( وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله لزمه ) الدين ( حالا ) وعند الشافعي رضي الله
عنه مؤجلا بيمينه ( كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وإنه استأجره منه ) فلا يصدق في تأجيل
وإجارة لأنه دعوى بلا حجة ( و ) حينئذ ( يستحلف المقر له فيهما ، بخلاف ما لو أقر بالدراهم
السود فكذبه في صفتها ) حيث ( يلزمه ما أقر به فقط ) لان السود نوع والأجل عارض لثبوته
بالشرط والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ( كإقرار الكفيل بدين مؤجل ) فإن القول
الدر المختار — صفحة 243
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٣