لو بينه ( من الذهب أو الفضة ومن خمس وعشرين من الإبل ) لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه
( ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ) ولو فسره بغير مال
الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ( وفي دراهم ثلاثة و ) في ( دراهم ) أو دنانير أو ثياب ( كثيرة عشرة )
لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا درهما درهما )
الدر المختار — Page 229
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.229