لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر قال : وهي غريبة
يجب حفظها . أشباه .
قلت : وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها
لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه ، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا
أن قيمته مائة ، ولو ظهر خبر الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ ، والله تعالى أعلم .
الدر المختار — صفحة 213
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٣