هو وارث أو دائن أو مديون أو موصي وله لو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به
أولا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل .
ولو ادعى إرثا عن أبيه ، فلو أقر به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على الأب ، حتى لو
جاء حيا يأخذه من الدافع والدافع على الابن ، ولو أنكر قيل للابن برهن على موت أبيك وأنك
وارثه ولا يمين ، والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم يكلف الابن البينة
بذلك . وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين .
( ولو كان ) للصبي ( مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو
حر ابن الكافر ) لنيله الحرية حالا والاسلام مآلا ،
الدر المختار — صفحة 201
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠١