تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
هو وارث أو دائن أو مديون أو موصي وله لو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أولا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل . ولو ادعى إرثا عن أبيه ، فلو أقر به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على الأب ، حتى لو جاء حيا يأخذه من الدافع والدافع على الابن ، ولو أنكر قيل للابن برهن على موت أبيك وأنك وارثه ولا يمين ، والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم يكلف الابن البينة بذلك . وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين . ( ولو كان ) للصبي ( مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو حر ابن الكافر ) لنيله الحرية حالا والاسلام مآلا ،
الدر المختار — صفحة 201 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي