إن أمكن ) فعلى الغريم إحضاره ( ليشار إليه في الدعوى والشهادة ) والاستخلاف ( وذكر المدعي
( قيمته إن تعذر ) إحضار العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت . ابن كمال معزيا للخزانة
الدر المختار — Page 19
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.19
Contributors: مكتب البحوث والدراسات