Skip to main content

الدر المختار — Page 159

Contributors:

P.159
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما ، وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك . وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني وتمامه في البحر .