وقال أبو يوسف : إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ . ملتقى . واختاره في المختار ،
وهذه مخمسة كتاب الدعوى لان فيها أقوال خمسة علماء كما بسط في الدرر ، أو لان صورها
خمس . عيني وغيره .
قلت : وفيه نظر ، إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكنني فيها زيد
الغائب
الدر المختار — صفحة 106
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٦