Skip to main content

الدر المختار — Page 813

Contributors:

P.813
وليس له أن يوكل به من يجعله بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها . وتمامه في شرح الوهبانية .

باب عزل الوكيل

( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ، ولا يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم ) وبيانه في الدرر . ( فللموكل العزل متى شاء من لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة يطلب الخصم