Skip to main content

الدر المختار — Page 80

Contributors:

P.80
كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف ، إذ لا قود بين طرف عبد وحر ( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ويبطل الدين . خانية . وعبارة القهستاني وشرح المجمع : يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن ( على ابن الراهن أو على ابن المرتهن ) فإنها معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ هو