Skip to main content

الدر المختار — Page 793

Contributors:

P.793
( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة ، خلافا لهما ، لو وكيل الدائن ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا . وأما وكيل القسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب