Skip to main content

الدر المختار — Page 76

Contributors:

P.76
( ضمن ) المعير ( المستعير أو المرتهن ) لتعدي كل منهما ( إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك ) لم يضمن لمخالفته إلى خير ( فإن ضمن ) المعير ( المستعير ثم عقد الرهن ) لتملكه بالضمان ( وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن ) كما مر في الاستحقاق ( فإن وافق هلك عند المرتهن صار ) المرتهن ( مستوفيا لدينه ووجب مثله ) أي مثل الدين ( للمعير على المستعير وهو الراهن لقضاء دينه به ( إن كان كله مضمونا ،
الدر المختار — Page 76 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي