تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
معروفا ، وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا ، به يفتى . بحر وبناية . ( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لاطلاق التوكيل . وقالا : إن باع الباقي قبل الخصومة جاز ، وإلا لا ، وقولهما استحسان ملتقى وهداية . وظاهره ترجيح قولهما ، والمفتى به خلافه بحر .