معروفا ، وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل
وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا ، به يفتى . بحر وبناية .
( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لاطلاق التوكيل . وقالا : إن باع الباقي قبل الخصومة
جاز ، وإلا لا ، وقولهما استحسان ملتقى وهداية . وظاهره ترجيح قولهما ، والمفتى به خلافه
بحر .
الدر المختار — صفحة 768
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٨