پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 767

پدیدآورندگان:

ص۷۶۷
فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توى ) المال ( على الكفيل ) لان الجواز الشرعي ينافي الضمان ( وتقيد شراءه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو ما يقوم به مقوم ، وهذا ( إذا لم يكن سعره