فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توى ) المال ( على الكفيل ) لان الجواز الشرعي ينافي الضمان
( وتقيد شراءه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو ما يقوم به مقوم ، وهذا ( إذا لم يكن سعره
الدر المختار — صفحه 767
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۶۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات