Skip to main content

الدر المختار — Page 760

Contributors:

P.760
للتهمة ، وجوازه بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه ( إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها