Skip to main content

الدر المختار — Page 754

Contributors:

P.754
( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) ، كذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا ) ، إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال
الدر المختار — Page 754 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي