Skip to main content

الدر المختار — Page 719

Contributors:

P.719
في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجه به ) ولكن ( هما ) ثابتان ( على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته ) لان الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ابن كمال
الدر المختار — Page 719 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي