في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجه به ) ولكن ( هما ) ثابتان ( على
الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته ) لان الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي
كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى
نفسه لا يصح ابن كمال
الدر المختار — صفحة 719
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٩