تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجه به ) ولكن ( هما ) ثابتان ( على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته ) لان الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ابن كمال