( ولو اختلفا في كونها مخدرة : إن من بنات الاشراف فالقول لها مطلقا ) ولو ثيبا فيرسل أمينه
ليحلفها مع شاهدين : بحر ، وأقره المصنف ( وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن ) هي ( من
الأسافل فلا في الوجهين ) عملا بالظاهر . بزازية ( و ) صح ( بإيفائها ) وكذا ب ( استيفائها )
الدر المختار — صفحة 709
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٩